الشيخ محمد إسحاق الفياض

20

منهاج الصالحين

عليه بنتها . ( مسألة 38 ) : الزنا والوطء بالشبهة الطارئان على العقد والدخول لا يوجبان التحريم ، فلو تزوج بنت خالته ودخل بها ثم زنى بخالته أو وطأها شبهة ، لم تحرم عليه بنتها كما مرّ . ( مسألة 39 ) : المرأة المزنيّ بها تحرم على آباء الزاني وأبنائه على الأظهر ، إذا كان الزّنا سابقاً على العقد ، وإلاّ لم تحرم . ( مسألة 40 ) : لا فرق في الزنا المحرم بين كونه اختيارياً أو اجبارياً أو اضطرارياً ، ولا يكفي في نشر الحرمة ان يكون في حال النوم ، وهل يعتبر ان يكون الزّاني بالغاً أو لا ؟ والجواب : ان اعتباره لا يخلو عن قوة ، وان كان الاحتياط في محله ، وهل يعتبر في المزني بها أن تكون بالغة وإلاّ لم ينشر الحرمة ؟ والجواب : الظاهر أنه غير معتبر في الزنا بالخالة ، فمن زنا بها في حال صغرها كفى في حرمة بنتها عليه ، واما في غيرها فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 41 ) : يحرم على الرجل الحر في العقد الدائم ما زاد على أربع حرائر من النساء ، وفي الإماء ما زاد على الأمتين ، وله أن يجمع بين حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة ، ويحرم على العبد ما زاد على أربع إماء ، وفي الحرائر ما زاد على حرتين ، وله أن ينكح حرة وأمتين ، ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلاّ باذنها ، ولو عقد بدونه كان باطلاً بدون إجازتها ، وأما معها فالأظهر الصحة ، ولو أدخل الحرة على الأمة ولم تعلم ، فلها الخيار في عقد نفسها ، ولو جمعها في عقد واحد ، صح عقد الحرة ، وتوقف عقد الأمة